مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص257
أو دخوله في حالة يحرم عليه معها ما يحرم على أحدهما ما لم يتحلل.
وذلك إما هو: إيقاع التلبية المقارنة لنية العمرة أو الحج ولو حكمية، أو: غيره من النية الفعلية لاحدهما الواقعة في الموضع المعين، أو هي: مع لبس الثوبين، أي: اللبس المقارن لهما، وأما مجموع التلبية والنية واللبس فهو راجع إلى الاول، لان المعلول ينسب إلى جز أخير العلة.
والاول: هو الذي صرح به الشيخ في التهذيب والاستبصار، حيث قال: إن من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما، وإنما يكون عاقدا للحج والعمرة، فإنما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى (1).
واستدل له بالاخبار المستفيضة المجوزة لكل فعل يشاء قبل التلبي (2)، وهو الذي يطابق كلام الاكثر المصرحين بعدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية، بل عليه الاجماع عن الانتصار والخلاف والجواهر والغنية والتذكرة والمنتهى (3) وغيرها (4)، وهو الذي تستأنسه الصحاح المستفيضة الاتية، المجوزة لكل فعل يحرم على المحرم قبل التلبي، الموافقة لعمل الاصحاب، وهو الذي يستفاد من أخبار مستفيضة.
كصحيحة ابن وهب: عن التهيؤ للاحرام، فقال: (في مسجد الشجرة، فقد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ترى ناسا يحرمون فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل فتحرمون كما أنتم في محاملكم، تقول:
(1) التهذيب 5: 83، وورد مؤداه في الاستبصار 2: 189.
(2) الوسائل 12: 333 أبواب الاحرام ب 14.
(3) الانتصار: 102، الخلاف 2: 289، 290، جواهر الفقه: 41، الغنية (الجوامع الفقهية): 574، التذكرة 1: 327، المنتهى 2: 679.
(4) كالمفاتيح 1: 313، الرياض 1: 366.