مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص256
المطلب الاول في بيان الافعال الخمسة لعمرة حج التمتع وفيه خمسة فصول: الفصل الاول في الفعل الاول، وهو الاحرام والكلام فيه إما في مقدماته أو أفعاله، أو أحكامه، أو تروكه.
فهاهنا أربعة أبحاث تذكر بعد مقدمة لابد من تقديمها، نبين فيها معنىالاحرام وحقيقته وما به يتحقق، فإن كلام القوم في هذا المراد غير منقح جدا.
ولنذكر أولا معنى الاحرام في الصلاة وما يتحقق به، لتسهيل المقصود بالقياس عليه، ولذا قيل: الاحرام في هذا المقام كالاحرام في الصلاة.
فنقول: معنى الاحرام في الصلاة: الدخول في حالة يحرم معها ما يحرم على المصلي من التكلم والانحراف عن القبلة وغير ذلك، أو هو الدخول في الصلاة وصيرورته مصليا، ويلزمه الاول أيضا، كما أن الاول أيضا يستلزم الثاني.
ولتحقق هذا الدخول بالتكبيرة نسب الاحرام إليها، وسميت تكبيرة الاحرام، ولكن ليست هي فقط سببا للاحرام، بل التكبيرة المقارنة لنية الصلاة ولو حكمية، فالتكبيرة جز أخير العلة، ولذا نسبت إليها السببية.
إذا عرفت ذلك فنقول: معنى الاحرام بالعمرة أو الحج – على قياس ما ذكر – هو: الدخول في العمرة أو الحج وصيرورة الشخص معتمرا أو حاجا،