مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص254
الثاني.
المسألة العاشرة: لا تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، بمعنى: أنه لا يجب على المكلف الجمع بينهما بإجماع العلماء كافة، كما في المنتهى (1)، للاجماع، والمتكثرة من الروايات، كصحيحة يعقوب (2) وحسنة الحلبي (3) وغيرهما (4).
المسألة الحادية عشرة: يختص حج التمتع بوجوب تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين، كما يأتي بيانه في بحث أفعال الحج وبيان مناسكمكة بعد الرجوع من منى.
(1) المنتهى 2: 674.
(2) التهذيب 5: 433 / 1504، الاستبصار 2: 325 / 1151، الوسائل 14: 306 أبواب العمرة ب 5 ح 4.
(3) علل الشرائع: 412 / 1، الوسائل 14: 306 أبواب العمرة ب 5 ح 7.
(4) الوسائل 14: 305 أبواب العمرة ب 5.