مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص253
العود، فهل يجتزئ بما فعل، أو يستأنف متى ما علم أو تذكر ؟ فيها قولان، الاستئناف الاحوط، بل لعله الاظهر، تحصيلا للبرأةاليقينية، فإنه مبرئ قطعا، إما للاجماع عليه – كما قيل (1) – أو لجمعه بين الاحتمالين، بخلاف الاحرام السابق، فإنه لا دليل على حصول البرأة به.
المسألة التاسعة: مرجوحية خروج المتمتع بعد قضاء مناسك العمرة وقبل الحج عن مكة في الجملة إجماعي فتوى ونصا، وفي المستفيضة تصريح بها (2).
وإنما الخلاف في أنها هل هي على التحريم، كما عن المشهور ؟ أو الكراهة، كما عن الحلي، والفاضلين في بعض كتبهما (3) ؟ وعلى التقديرين: فمنتهى المرجوحية هل هو إتمام الحج أو الاحرام به مطلقا، أو الاول بدون الحاجة والضرورة والثاني معها ؟ والظاهر من الجمع بين أخبار المسألة هو التحريم وانتفاؤه بالاحرام بالحج مطلقا، وإن كان الاحوط عدم الخروج بالاحرام إلا مع الحاجة والضرورة.
ثم لو خرج بدون الاحرام، فإن رجع في الشهر الذي خرج لم يحتج إلى إحرام آخر ورجع بغير إحرام، وإن رجع بعده أحرم بالعمرة ثانيا ودخلمكة محرما وأتى بمناسك العمرة، ثم يحرم بالحج وتكون عمرته المتمتع بها الاخيرة، وتقع الاولى مبتولة.
وهل يحتاج إلى طواف النساء حينئذ للاولى أم لا ؟ الارجح هو:
(1) انظر المدارك 7: 171، الذخيرة: 572.
(2) الوسائل 11: 301 أبواب أقسام الحج ب 22.
(3) الحلي في السرائر 1: 581، المحقق في النافع: 99، العلامة في التحرير 1: 101.