مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص251
واستحباب الاحرام عقيب الصلاة وهي في المسجد أفضل، والامر به في الاخبار المتقدمة الذي ليس بأقل من الاستحباب، وأفضله مقام إبراهيم أو الحجر مخيرا بينهما، وفاقا للهداية والمقنع والفقيه والمدارك (1)، لصحيحة ابن عمار المتقدمة (2).
ولا ينافيها الامر بالمقام في رواية عمر بن يزيد، لانه لا يفيد هنا أزيد من الرجحان الاضافي أو أحد فردي المستحب، لانهما أيضا من المجازات المحتملة بعد عدم إرادة الحقيقة بالاجماع.
وفي النافع وعن الكافي والغنية والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرةوالدروس وموضع من القواعد: التخيير بين المقام وتحت الميزاب (3).
وفي الشرائع وعن النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والمهذب والسرائر والمختلف: الاقتصار على المقام (4).
وفي الارشاد: على تحت الميزاب (5).
فرع: لو أحرم بحج التمتع من غير مكة عمدا اختيارا لم يجزه ويستأنفه منها، لتوقف الواجب عليه، ولا يكفي دخولها محرما، ولابد من الاستئناف منها على المعروف من مذهب الاصحاب، لما مر.
ولو نسي الاحرام منها يعيد إليها وجوبا، للاحرام مع المكنة.
(1) الهداية: 60، المقنع: 85، الفقيه 2: 207، المدارك 7: 169.
(2) في ص: 244.
(3) النافع: 79، الكافي في الفقه: 212، الغنية (الجوامع الفقهية): 579، الجامع: 179، التحرير 1: 94، المنتهى 2: 714، التذكرة 1: 320، الدروس 1: 341، القواعد 1: 85.
(4) الشرائع 1: 237، النهاية: 248، المبسوط 1: 364، المصباح: 627،المهذب 1: 244، السرائر 1: 583، المختلف: 297.
(5) الارشاد 1: 328.