مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص250
الاحرام من المسجد، أو في يوم التروية، وأيضا كانت غير الاخيرة منها مخصوصة بالمسجد الحرام أو موضع خاص منه والمطلوب أعم منه.
إلا أن الاول يتم بضميمة أصل الاشتغال، حيث إنه لا إطلاق يدل على جواز الاحرام من أي موضع كان، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن،مع أن الاجماع قرينة على إرادة الوجوب من الجملة الخبرية أيضا.
والثاني بإطلاق الاخيرة الخالي عن المعارض، لان المقيد غير دال على الوجوب، لما عرفت.
وبصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي: من أين اهل بالحج ؟ فقال: (إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق) (1)، وفي بعض الطرق: (من المسجد) بدل قوله: (من الكعبة).
وموثقة يونس: من أي المسجد احرم يوم التروية ؟ فقال: (من أي المسجد شئت) (2)، أي: أي موضع من المسجد.
ثم المراد ببطن مكة: ما دخل على شي من بنائها، لصدق الاسم الذي أطلقته صحيحة الحلبي، فيجوز الاحرام من كل ما كان داخلا عليه.
ولكن الافضل أن يحرم من المسجد اتفاقا، كما في المدارك والحدائق (3) وغيرهما (4)، وهو الحجة فيه، لكونه مقام التسامح، مضافا إلى كونه أشرف الاماكن.
(1) الكافي 4: 455 / 4، التهذيب 5: 166 / 555، الوسائل 11: 339 أبوابالمواقيت ب 21 ح 2.
(2) الكافي 4: 455 / 5، التهذيب 5: 166 / 556، الوسائل 11: 340 أبواب المواقيت ب 21 ح 3.
(3) المدارك 7: 169، الحدائق 14: 359.
(4) كرياض المسائل 1: 351.