پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص249

ورواية عمر بن يزيد: (إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعتبالشجرة، ثم صل ركعتين خلف المقام، ثم أهل بالحج، فإن كنت ماشيا فلب عند المقام، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك، وصل الظهر إن قدرت بمنى، واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار) (1).

وصحيحة الحلبي: عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف، قال: (يهل بالحج من مكة، وما احب له أن يخرج منها إلا محرما، ولا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة) (2).

والاخرى، وفيها: (فإذا أقاموا [ شهرا ] فإن لهم أن يتمتعوا)، قلت: من أين ؟ قال: (يخرجون من الحرم)، قلت: من أين يهلون بالحج ؟ فقال: (من مكة نحوا مما يقول الناس) (3).

وصحيحة حماد، وفيها: فإن مكث [ الشهر ] ؟ قال: (يتمتع)، قلت: من أين ؟ قال: (يخرج من الحرم)، قلت: من أين يهل بالحج ؟ قال: (من مكة نحوا مما يقول الناس) (4).

وهذه الاخبار وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب والتعيين الذي هوالمطلوب، إما لكونها متضمنة للجملة الخبرية، أو لما لا يجب قطعا من

(1) التهذيب 5: 169 / 561، الاستبصار 2: 252 / 886، الوسائل 12: 397 أبواب الاحرام ب 46 ح 2، وأورد ذيله في ص 338 أبواب الاحرام ب 15 ح 2.

(2) الكافي 4: 443 / 3، التهذيب 5: 164 / 547، الوسائل 11: 303 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 7.

(3) التهذيب 5: 35 / 103، الوسائل 11: 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 3، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: أشهرا، وما أثبتناه من المصدر.

(4) الكافي 4: 300 / 4، الوسائل 11: 268 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 7، بتفاوت يسير، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ: أشهرا، وما أثبتناه من المصدر.