مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص247
الافعال إلى القابل (1)، وتبعه بعض مشايخنا المعاصرين، فقال بعد ما قال: فما ذكره الشهيد من الاجزاء محتمل – إلى أن قال -: وكيف كان فلا ريب في أن الاتيان بهما في سنة واحدة أحوط (2).
أقوال: الادلة المذكورة وإن كانت قاصرة عن إثبات المطلوب إلا أنه تدل عليه الاخبار المتكثرة المصرحة بانتفاء المتعة أو ذهابها بزوال شمس يوم التروية أو عرفة أو غروبها أو ليلة عرفة، والامرة بجعلها حينئذ حجة مفردة، المتقدمة أكثرها في المسألة الثانية.
ولو لم يعتبر في المتعة اتحاد سنة النسكين لم يصح ذلك النفي والحكم بالذهاب والامر بالعدول على الاطلاق، بل مطلقا.
والتقييد بمن أراد الحج في سنة العمرة أو من لم يتمكن من البقاء إلىعام آخر تقييد بلا دليل، مع أن في جواز التقييد بالارادة من أصله نظر.
ويظهر من ذلك صحة القول المشهور وتماميته، وعدم تأتي الاحتمال المذكور، ووجوب كون الحج مع عمرته في عام واحد.
فهو الميقات له، بلا خلاف كما قيل (3)، بل بإجماع العلماء، كما في المدارك والمفاتيح (4) وشرحه وغيرها (5)، للاخبار المستفيضة، منها: رواية إبراهيم ابن ميمون، وفيها: (فإنك متمتع في أشهر الحج، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام) (6).
(1) الدروس 1: 339.
(2) انظر رياض المسائل 1: 351.
(3) انظر الذخيرة: 572.
(4) المدارك 7: 169، المفاتيح 1: 339.
(5) كالرياض 1: 351.
(6) التهذيب 5: 446 / 1554، الوسائل 11: 266 أبواب أقسام الحج ب 9 ح 4، بتفاوت يسير.