مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص246
ينقضي الوقت.
بلا خلاف يعلم كما في الذخيرة (1)، ومطلقا كما في المدارك والمفاتيح (2) وشرحه، بل بالاتفاق كما عن التذكرة (3).
واحتجوا له بالاخبار الدالة على دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجه، والمصرحة بأنه لا يجوزللمتمتع الخروج من مكة حتى يقضي تمتعه (4).
وبأن المتبادر من أخبار التمتع إيقاع نسكيه في عام واحد، سيما أخبار عدم جواز خروجه من مكة حتى يقضي حجه، سيما مع ملاحظة ندرة بقاء إحرام العمرة إلى السنة المستقبلة.
وبأن العبادات توقيفية تتوقف صحتها على دلالة، وهي في المقام مفقودة.
ولا يخفى ما في جميع تلك الادلة من قصور الدلالة وعدم التمامية، لعدم دلالة غير الاخيرين منها على اعتبار كونهما في سنة أصلا، ولذا جعلها بعض مشايخنا معاضدة لا حجة مستقلة (5).
وعدم نهوض الاخيرين، أما التبادر فلمنعه، وأما التوقيفية فلحصول التوقيف بإطلاق الادلة.
ولذا احتمل الشهيد الاجزاء لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام
(1) الذخيرة: 572.
(2) المدارك 7: 168، المفاتيح 1: 339.
(3) التذكرة 1: 379.
(4) انظر الوسائل 11: 246 أبواب أقسام الحج ب 4.
(5) كما في الرياض 1: 351.