پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص233

الاول: أنها تعدل إلى الافراد، وهو الاشهر كما في المدارك والذخيرة والكفاية والمفاتيح (1) وشرحه، بل في الاخيرين كاد أن يكون إجماعا، وهوظاهر المدارك أيضا، بل عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه (2).

لصحيحتي ابن بزيع (3) وجميل (4) المتقدمتين، وموثقة إسحاق بن عمار: عن المرأة تجي متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات، قال: (تصير حجة مفردة)، قلت: عليها شي ؟ قال: (دم تهريقه، وهي اضحيتها) (5).

ومرسلة إسحاق بياع اللؤلؤ الصحيحة عمن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح منه: (المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة) (6)، دلت بالمفهوم على أنه قبل أربعة أشواط لا تكون متعتها تامة.

ومرسلة إبراهيم بن إسحاق، وهي كمرسلة إسحاق، وزاد: (وإن هي

(1) المدارك 7: 178، الذخيرة: 553، الكفاية: 55، المفاتيح 1: 308.

(2) الخلاف 2: 261، 262، المعتبر 2: 789، المنتهى 2: 663، التذكرة 1: 320.

(3) التهذيب 5: 391 / 1366، الاستبصار 2: 311 / 1107، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 14.

(4) الفقيه 2: 240 / 1146، التهذيب 5: 390 / 1363، الوسائل 11: 296 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.

(5) الفقيه 2: 240 / 1147، التهذيب 5: 390 / 1365، الاستبصار 2: 310 / 1106، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 13.

(6) الكافي 4: 449 / 4، وفي التهذيب 5: 393 / 1370، والاستبصار 2: 313 / 1111، والوسائل 13: 456 أبواب الطواف ب 86 ح 2: ثم حاضت، بدل: ثم رأت الدم.