مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص231
ومرسلة التهذيب: (أهل بالمتعة بالحج – يريد يوم التروية – إلى زوال الشمس وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء ما بين ذلك كله واسع) (1)، فلولا ترجيح الاخيرة بما ذكر يجب الرجوع إلى الاصل المتقدم.
هذا، مع ما في ذلك القول من الشذوذ المسقط لادلته عن الحجية، ومع ذلك أخباره مختصة بالحائض، والتعدي إلى غيرها كما – هو المطلوب – يحتاج إلى الدليل، والاجماع المركب غير ثابت، كيف ؟ ! وصرح صاحب الذخيرة بالفصل (2).
ومحتملة لارادة حج التطوع وإرادة الافضل فيه، كما يشعر به قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: (أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة) إلى آخره (3).
وإذن فسقوط ذلك القول جدا واضح.
وكذا القول الثاني، لنحو ما مر من الشذوذ والمعارضات الموجبة للرجوع إلى الاصل.
وكذا القول الخامس، لمخالفته للاصل الثاني، مع قصور أدلته عن النهوض لاثبات المطلوب.
أما الاول: فلظهور إدراك الموقف في الاختياري منه جدا وتبادره منه، سيما مع تصريح طائفة من أخبار درك الموقف بدرك الناس فيه (4)، وهو إنما يكون في الاختياري، ومع ذلك تعارضه أخبار إدراك الناس بمنى (5)،
(1) التهذيب 5: 172 / 578، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 13.
(2) الذخيرة: 552.
(3) التهذيب 5: 391 / 1366، الاستبصار 2: 311 / 1107، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 14.
(4) انظر الوسائل 14: 35 أبواب الوقوف بالمشعر ب 22.
(5) كما في الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحج ب 20.