پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص228

التروية -: (ساعة يدخل مكة إن شاء الله، يطوف ويصلي ركعتين، ويسعى ويقصر، ويخرج بحجته ويمضي إلى الموقف، ويفيض مع الامام) (1).

والاخبار المعتبرة المتضمنة لادراك المتعة ما أدرك الناس بمنى، كمرسلة ابن بكير (2)، وصحيحتي الحلبي (3) ومرازم (4)، وغيرها (5)، بناء على أن ظاهرها إدراكهم بمنى قبل مضي عرفات.

وما دل على إدراكها بإدراك الناس مطلقا، كرواية أبي بصير: المرأة تجي متمتعة فطمثت قبل أن تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة، فقال: (إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل) (6).

والخامس: أنه إذا خاف فوت اضطراري عرفة، وهو مذهب الحلي في السرائر (7)، وحكي عن محتمل الحلبي (8).

ولعله لصدق إدراك الموقفين معه، وللاخبار المستفيضة من الصحاح

(1) التهذيب 5: 171 / 570، وفي الاستبصار 2: 247 / 865، والوسائل 11: 295 أبواب اقسام الحج ب 20 ح 16: ويحرم بحجته.

وفي الوسائل: محمد بن مسرور، بدل: محمد بن سرو.

(2) الكافي 4: 443 / 3، التهذيب 5: 170 / 566، الاستبصار 2: 246 / 861، الوسائل 11: 293 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 6.

(3) التهذيب 5: 170 / 565، الاستبصار 2: 246 / 860، الوسائل 11: 293 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 8.

(4) التهذيب 5: 171 / 567، الاستبصار 2: 246 / 862، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 14.

(5) الوسائل 11: 291 أبواب أقسام الحج ب 20.

(6) الكافي 4: 447 / 8، الفقيه 2: 242 / 1158، التهذيب 5: 475 / 1675، الاستبصار 2: 311 / 1108، الوسائل 11: 292 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 3.

(7) السرائر 1: 582.

(8) الكافي في الفقه: 194.