پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص225

ورواية إسحاق بن عبد الله: عن المتمتع يدخل مكة يوم التروية،فقال: (للمتمتع ما بينه وبين الليل) (1).

وقريبة منها رواية عمر بن يزيد (2)، ورواية اخرى منه: (إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة، امض كما أنت بحجك) (3).

واخرى من إسحاق: (المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة، يجعلها حجة مفردة، إنما المتعة إلى يوم التروية) (4)، وقريبة منها رواية موسى بن عبد الله (5).

وتدل عليه أيضا رواية زكريا بن عمران: عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة، قال: (لا متعة له، يجعلها حجة مفردة) (6)، حيث إنه لا قائل بما بين غروب التروية وزوال عرفة.

(1) التهذيب 5: 172 / 575، الاستبصار 2: 248 / 870، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحج ب 22 ح 11.

(2) التهذيب 5: 172 / 576، الاستبصار 2: 248 / 871، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 12.

(3) التهذيب 5: 173 / 583، الاستبصار 2: 249 / 878، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 12.

(4) التهذيب 5: 173 / 580، الاستبصار 2: 249 / 875، الوسائل 11: 298 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 9.

(5) التهذيب 5: 173 / 581، الاستبصار 2: 249 / 876، الوسائل 11: 298 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 10.

(6) التهذيب 5: 173 / 579، الاستبصار 2: 249 / 874، الوسائل 11: 298 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 8، وفيها: عمرة مفردة، بدل: حجة مفردة، وفي التهذيب والوسائل: عن زكريا بن آدم.