مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص224
للحج، ثم خرجت فسعت، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شي يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت اسبوعا آخر حل لها فراش زوجها) (1).
ولا يضر عدم توثيق العلا وابن صالح مع وثاقة البجلي وابن رئاب، فعد الخبر غير صحيح – كما في الذخيرة (2) – غير صحيح.
وصحيحة جميل: عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم، فتحرم فتجعلها عمرة) (3).
الثاني: أنه إذا غابت الشمس من يوم التروية ولم يحل من عمرته فاتته المتعة، نقل عن الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة (4).
وتتشهد له صحيحة العيص: عن المتمتع يقدم مكه يوم التروية صلاة العصر، تفوته المتعة ؟ قال: (لا، له ما بينه وبين غروب الشمس) قال: (وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله) (5).
وصحيحة علي بن يقطين: عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلىالحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟ قال: (يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية) (6).
(1) الكافي 4: 445 / 1، الوسائل 13: 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1 وفيه: طوافا، بدل: اسبوعا.
(2) الذخيرة: 553.
(3) الفقيه 2: 240 / 1146، التهذيب 5: 390 / 1363، الوسائل 11: 296 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 2.
(4) المقنع: 85، المقنعة: 431.
(5) التهذيب 5: 172 / 574، الاستبصار 2: 248 / 869، الوسائل 11: 294 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 10.
(6) التهذيب 5: 173 / 582، الاستبصار 2: 249 / 877، الوسائل 11: 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 11.