مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص221
بالاجماع، فيبقى الباقي، وهذا حسن على طريقة الحلي ومن يحذو حذوه في عدم العمل بأخبار الاحاد، حيث إن الدال على الزائد على اثني عشر ليس غير الاحاد، سيما مع زعم احتمال إرادة توزيع الثمانية والاربعين ميلا الواردة في رواياتها على أربع جوانب.
وأما من يقول بحجية تلك الاخبار – كما هو الثابت من الائمة الاطهار – فلا وجه لذلك أصلا، واحتمال إرادة التوزيع فاسد جدا، سيما مع التنصيص بما دون عسفان وذات عرق.
وقد يستدل لهم أيضا بنص الاية على أن التمتع فرض من لم يكن حاضري المسجد الحرام، ومقابل الحاضر المسافر، وحده أربعة فراسخ.
وضعفه ظاهر، لمنع كون ذلك حد المسافر، ومنع كون المسافر مقابل الحاضر، وإنما هو اصطلاح طارئ بعد نزول الاية، هذا، مع وجود النصوص الكثيرة الصريحة في خلاف ذلك.
وأما صحيحة حريز (1) – المصرحة بأن من كان منزله من كل منالاربع جوانب ثمانية عشر ميلا فلا متعة له – فلا تنافي ما ذكرنا بمنطوقها أصلا، إذ منطوقها عدم المتعة على من كان منزله ثمانية عشر.
نعم، ينافيه عموم مفهومها اللا زم تخصيصه بما مر، لكونه أخص مطلقا من المفهوم.
المسألة الثانية: وإذا عرفت أن فرض من كان على الحد المذكور حج التمتع تعلم أنه ليس له العدول إلى غيره اختيارا، بلا خلاف فيه بين الاصحاب كما في الذخيرة (2)، وعن المعتبر وجملة من كتب الفاضل
(1) الكافي 4: 300 / 3، الوسائل 11: 261 أبواب أقسام الحج ب 6 ح 10.
(2) الذخيرة: 550