پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص217

من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله) إلى أن قيل له: (فهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لما يستقبل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل هو للابد إلى يوم القيامة، ثم شبك أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحج هكذا إلى يوم القيامة) الحديث (1).

وبمضمونها صحيحة الحلبي، وفيها: (وأحرم الناس كلهم بالحج لا ينوون عمرة ولا يدرون ما المتعة حتى إذا قدم رسول الله صلى الله عليه وآله مكة طاف بالبيت وطاف الناس) إلى أن قال: (فلما قضى طوافه عند المروة قام خطيبا فأمرهم أن يحلوا ويجعلوها عمرة، وهو شي أمر الله عزوجل به، فأحل الناس) إلى أن قيل له: (أرأيت هذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أم لكل عام ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا، بل للابد) (2).

ومنها: صحيحة الحلبي: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لان الله تعالى يقول: (فمن تمتع) ) الاية (فليس لاحد إلا أن يتمتع، لان الله أنزل ذلك في كتابه وجرت به السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله) (3).

واخرى: عن الحج، فقال: (تمتع) الحديث (4).

(1) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4، بتفاوت يسير.

(2) الكافي 4: 248 / 6، العلل: 412 / 1، الوسائل 11: 222 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 14.

(3) التهذيب 5: 25 / 75، الاستبصار 2: 150 / 493، الوسائل 11: 240 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 2.

(4) التهذيب 5: 26 / 76، الاستبصار 2: 150 / 494، الوسائل 11: 240 أبواب أقسام الحج ب 3 ح 3.