پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص212

وصحيحة الفضيل: (القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت، وسعي واحد بين الصفا والمروة) (1).

واخرى لابن عمار: (المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم، وسعي بين الصفا والمروة، وطواف الزيارة وهو طواف النساء، وليس عليه هدي ولا اضحية) (2).

ورواية أبي بصير: (العمرة المبتولة: يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل، فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل) (3).

والمراد بالعمرة المبتولة: المفردة.

إلى غير ذلك من الاخبار المتكثرة الواردة في الموارد المختلفة.

وقد اختلف بعض روايات الباب في بعض أحكام القارن والمفرد، وكذا وقع الخلاف في بعض مواردهما كما يأتي بيانه، وتحقيق الحال فيه في بيان أحكام هذه الاقسام وعند ذكر الافعال، والله هو الموفق للصوابفي جميع الاحوال.

(1) التهذيب 5: 43 / 125، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 3.

(2) الكافي 4: 298 / 1، التهذيب 5: 44 / 131، الوسائل 11: 221 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 13.

(3) الكافي 4: 537 / 5، الوسائل 13: 443 أبواب الطواف ب 82 ح 4.