پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص206

وبذلك تتم العمرة.

كل ذلك فيهما بالاجماع، بل الضرورة في أكثرها.

وتدل عليه متفرقات الاخبار الواردة في أبواب الحج، وأخبار حج الانبياء وحج نبينا صلى الله عليه وآله، كروايتي أبي إبراهيم (1) وعبد الرحمن بن كثير الهاشمي (2) الواردتين في حج أبينا آدم عليه السلام، وصحيحتي ابني عمار (3)وسنان (4) الواردتين في حج نبينا صلى الله عليه وآله وعمرته.

ثم الحج على ثلاثة أقسام: تمتع، وقران، وإفراد، بالاجماع المحقق، والمحكي مستفيضا في كلام جماعة (5)، والمستفيضة من النصوص.

منها: صحيحة ابن عمار على الاصح: (الحج ثلاثة أصناف: حج مفرد، وقران، وتمتع بالعمرة إلى الحج، وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، والفضل فيها، ولا نأمر الناس إلا بها) (6).

ورواية الصيقل: (الحج عندنا على ثلاثة أوجه: حاج متمتع، وحاج مقرن سائق الهدي، وحاج مفرد للحج) (7).

(1) الكافي 4: 190 / 1، الوسائل 11: 226 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 20.

(2) الكافي 4: 191 / 2، الوسائل 11: 227 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 21.

(3) الكافي 4: 245 / 4، التهذيب 5: 454 / 1588، مستطرفات السرائر: 23 / 4، الوسائل 11: 213 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 4.

(4) الكافي 4: 249 / 7، الوسائل 11: 223 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 15.

(5) منهم العلامة في التذكرة 1: 317، صاحب المدارك 7: 155، الفيض فيالمفاتيح 1: 304، صاحب الحدائق 14: 311.

(6) الكافي 4: 291 / 1، التهذيب 5: 24 / 72، الاستبصار 2: 153 / 504، الوسائل 11: 211 أبواب أقسام الحج ب 1 ح 1.

(7) الكافي 4: 291 / 2، الفقيه 2: 203 / 926، التهذيب 5: 24 / 73، الاستبصار 2: 153 / 505، الوسائل 11: 211 أبواب أقسام الحج ب 1 ح 2.