مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص200
المسألة العاشرة:
يجزئه ولا قضاء عليه، وفاقا للتهذيبين والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد والوسيلة والمهذب والجامع والمعتبر والقواعد والتحريروالمنتهى والتنقيح والنكت والمسالك (1) وغيرها (2)، بل الاكثر كما قيل (3)، وعن المسالك: أنه فتوى المعظم، وعن الدروس: أنه فتوى الاصحاب عدا الحلي (4).
لصحيحة علي: عن رجل كان متمتعا خرج إلى عرفات وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده، ما حاله ؟ قال: (إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (5).
والاخرى: عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكره وهو بعرفات، ما حاله ؟ قال: (يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك، فقد تم إحرامه، فإن جهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى يرجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه) (6).
ومرسلة جميل: في رجل نسي ان يحرم أو جهل وقد شهد المناسك كلها [ وطاف وسعى، قال: (تجزئه نيته ] إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه
(1) التهذيب 5: 60، نقله عن الاستبصار في الرياض 1: 362، النهاية: 211، المبسوط 1: 314، الرسائل العشر (الجمل والعقود): 233، الاقتصاد: 305،الوسيلة: 159، المهذب 1: 143، الجامع: 180، المعتبر 2: 810، القواعد 1: 79، التحرير 1: 97، المنتهى 2: 715، التنقيح 1: 451.
(2) كالرياض 1: 362.
(3) الرياض 1: 362.
(4) الدروس 1: 350.
(5) التهذيب 5: 476 / 1678، الوسائل 11: 338 أبواب المواقيت ب 20 ح 2.
(6) التهذيب 5: 175 / 586، الوسائل 11: 330 أبواب المواقيت ب 14 ح 8.