مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص192
وفي رواية إبراهيم الكرخي: عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: (ليس إحرامه بشي، فإنأحب أن يرجع إلى أهله فليرجع، فإني لا أرى عليه شيئا) (1).
والمروي في العلل: (لا يجوز الاحرام دون الميقات) (2)، إلى غير ذلك.
واستثنيت من ذلك صورتان: إحداهما: من نذر الاحرام من موضع معين قبل أحد هذه المواقيت فيصح، بشرط أن يقع في أشهر الحج لو كان للحج أو عمرة يتمتع بها، ومطلقا للعمرة المفردة على الاقوى، وفاقا للشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيبين والمفيد والديلمي والقاضي وابن حمزة (3)، وأكثر المتأخرين (4)، بل الاكثر مطلقا كما قيل (5).
لصحيحة الحلبي (6)، وموثقة أبي بصير (7)، ورواية علي بن أبي
(1) الكافي 4: 321 / 1، التهذيب 5: 52 / 159، الاستبصار 2: 162 / 530، العلل: 455 / 12 بتفاوت يسير، الوسائل 11: 319 أبواب المواقيت ب 9 ح 2.
(2) لم نعثر عليه في العلل، لكنه موجود في عيون أخبار الرضا (ع) 2: 122، الوسائل 11: 320 أبواب المواقيت ب 9 ح 4.
(3) النهاية: 209، المبسوط 1: 311، الخلاف 2: 286، التهذيب 5: 53،الاستبصار 2: 164، نقله عن المفيد في المدارك 7: 229، الديلمي في المراسم: 108، القاضي في المهذب 2: 412، ابن حمزة في الوسيلة: 159.
(4) كما في الرياض 1: 360.
(5) انظر الرياض 1: 360.
(6) التهذيب 5: 53 / 162، الاستبصار 2: 163 / 534، الوسائل 11: 326 أبواب المواقيت ب 13 ح 1.
(7) التهذيب 5: 54 / 164، الاستبصار 2: 163 / 536، الوسائل 11: 327 أبواب المواقيت ب 13 ح 3.