مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص188
بعضهم إلى الشهرة العظيمة (1).
لصحيحة ابن سنان: (من أقام بالمدينة – وهو يريد الحج – شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (2).
وصحيحته الاخرى، وفيها: (فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (3).
ويتعدى إلى سائر المواقيت بالاجماع المركب.
ولا تعارضها مرسلة الكافي: (يحرم من الشجرة ثم يأخذ من أي طريق شاء) (4)، لعدم دلالتها على الوجوب أولا، وشذوذها ثانيا، وإيجابه الحرج في بعض الاحيان ثالثا.
وهل الميقات – الذي يحرم ذلك من محاذاته – هو الميقات الاقرب إلى الطريق، كما هو مذهب الاكثر، وإليه ذهب الفاضل في المنتهى والتذكرة (5) ؟أو إلى مكة، كما عن القواعد (6) وغيره (7) ؟ أو أي ميقات كان، كما عن الاسكافي والحلي (8)، واختاره في
(1) كما في الرياض 1: 360.
(2) الفقيه 2: 200 / 913، الوسائل 11: 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 3.
(3) الكافي 4: 321 / 9، التهذيب 5: 57 / 178، الوسائل 11: 317 أبواب المواقيت ب 7 ح 1.
(4) الكافي 4: 321 / ذ ح 9، الوسائل 11: 318 أبواب المواقيت ب 7 ح 2.
(5) المنتهى 2: 671، التذكرة 1: 322.
(6) القواعد 1: 79.
(7) كالروضة 2: 227، المسالك 1: 104.
(8) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 263، الحلي في السرائر 1: 529.