مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص186
مكة فليحرم من دويرة أهله) (1).
وحسنة مسمع: (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله) (2).
وفي صحيحة ابن مسكان: عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال: (يحرم منه) (3).
وفي رواية رباح – بعد السؤال عما روي عن علي عليه السلام -: (إن من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك، وإنما معنى دويرة أهله: من كان أهله وراء الميقات إلى مكة) (4).
ومرسلة الصدوق: عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال: (من منزله) (5).
والاخرى: (من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله) (6)، إلى غير ذلك.
وأما اعتبار القرب إلى عرفات – كما ذكره جماعة (7) – فلا دليل عليه.
ثم الحكم يعم أهل مكة أيضا على المشهور بين الاصحاب، بل نفى بعضهم الخلاف فيه (8)، وتدل عليه مرسلة الصدوق المتقدمة، وما روي عن
(1) التهذيب 5: 59 / 184، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 2.
(2) التهذيب 5: 59 / 185، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 3.
(3) التهذيب 5: 59 / 186، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 4.
(4) التهذيب 5: 59 / 187، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 5.
(5) الفقيه 2: 199 / 911، الوسائل 11: 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 6.
(6) الفقيه 2: 200 / 912، الوسائل 11: 335 أبواب المواقيت ب 17 ح 7.
(7) منهم المحقق في المعتبر 2: 786، الشهيد الثاني في المسالك 1: 104، الروضة 2: 225.
(8) كما في الرياض 1: 360.