مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص185
وبالجملة: لا كلام في كونه ميقاتا، وبه صرح كثير من الصحاح المتقدمة.
فائدة: قال في المنتهى: أبعد تلك المواقيت ذو الحليفة، وهو على عشر مراحل من مكة على ميل من المدينة، ويليه في البعد الجحفة، والمواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة، بينها وبين مكة ليلتان قاصدتان (1).
وهو ميقات حج المتمتعين في حجهم خاصة، كما يأتي بيانه.
فإن ميقاته دويرة أهله – أي منزله – بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (2)، وفي المدارك: أنه مجمع عليه بين الاصحاب (3)، وعن المنتهى: أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد (4).
وتدل عليه المستفيضة من الصحاح وغيرها، كصحيحة ابن عمار المتقدمة في الميقات الاول (5).
والاخرى: (من كان منزله دون الوقت إلى مكة [ فليحرم ] من منزله) (6).
وفي حديث آخر – كما نقله الشيخ -: (إذا كان منزله دون الميقات إلى
(1) المنتهى 2: 667.
(2) الذخيرة: 576.
(3) المدارك 7: 222.
(4) المنتهى 2: 667.
(5) راجع ص: 165.
(6) التهذيب 5: 59 / 183، الوسائل 11: 333 أبواب المواقيت ب 17 ح 1، بدل ما بين المعقوفين في النسخ: فليخرج، وما أثبتناه من المصدر.