مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص181
نقل بعضهم عليه الاجماع (1)، وتدل عليه المستفيضة من الاخبار.
كصحيحة علي المتقدمة، وفيها: (وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة) (2).
وابن عمار: عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة، قال: (لا بأس) (3).
والحلبي: من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة ؟ فقال: (من الجحفة، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما) (4).
وأبي بصير: خصال عابها عليك أهل مكة، قال: (وما هي ؟) قلت:قالوا: أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة، فقال: (الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا) (5).
ورواية الحضرمي، وفيها: (وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان منكم مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة) (6).
وهل جواز الاحرام منها مقيد بحال الضرورة، أي المشقة التي يعسر تحملها، كما فعله الاصحاب من غير خلاف ظاهر إلا من نادر، عملا بالادلة الدالة على توقيت الشجرة الظاهرة في عدم جواز العدول عنها بالمرة، خرجت عنها حال الضرورة بالاجماع والمعتبرة، فبقي الباقي تحتها مندرجة ؟
(1) كما في المدارك 7: 219.
(2) التهذيب 5: 55 / 169، الوسائل 11: 309 أبواب المواقيت ب 1 ح 5.
(3) الفقيه 2: 199 / 908، الوسائل 11: 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 1.
(4) التهذيب 5: 57 / 177، الوسائل 11: 316 أبواب المواقيت ب 6 ح 3.
(5) التهذيب 5: 57 / 176، الوسائل 11: 317 أبواب المواقيت ب 6 ح 4.
(6) الكافي 4: 324 / 3، الوسائل 11: 317 أبواب المواقيت ب 6 ح 5.