پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص172

المتقدمة، المؤيدة برواية مسمع: (إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق من مكة فليحرم من منزله) (1)، المنجبرة بما مر ذكره.

وحجة النافين: صحيحة عمر بن يزيد، والرواية الاخرى لابي بصير، وصحيحة ابن عمار الاخيرة الراجحة على ما تقدم بصحة السند وموافقة أصل الاشتغال ومخالفة العامة.

كما تدل عليه الصحيحة المروية في الاحتجاج عن صاحب الامر عليه السلام: عن الرجل يكون مع بعض هؤلا ويكون متصلا بهم، يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلا من المسلخ ؟ فكتب إليه في الجواب: (يحرم من ميقاته، ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره) (2).

واجيب عنها (3): بعدم تكافئها – ولو كانت صحيحة – للمرسلة وأخويها، لشهرة المرسلة وشذوذ الصحيحة.

مضافا إلى عدم دلالة الصحيحة الثانية على خروج ذات العرق بل شي بالكلية، وتضمنها ما لم يقل به أحد من أن أول العقيق ما دون المسلخ.

ودلالة الاخريين على خروج الغمرة أيضا، لخروج الغاية عن المغيى، بل دلالة الرواية على خروج المسلخ أيضا لمثل ذلك، وهما باطلان اتفاقا.

ومنه يظهر وجه مرجوحية لرواية أبي بصير الثانية، لموافقتها من هذه الجهة للعامة، ووجه راجحية للمرسلة وأخويها، لمخالفتها العامة من تلك الجهة، ومن جهة التصريح: بأن العقيق من المواقيت المنصوصة عن

(1) التهذيب 5: 59 / 185، الوسائل 11: 334 أبواب المواقيت ب 17 ح 3.

(2) الاحتجاج: 484، الوسائل 11: 313 أبواب المواقيت ب 2 ح 10.

(3) كما في الرياض 1: 358.