پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص171

بطنه الذي هو الميقات، كما نص عليه في صحيحة ابن عمار الاولى (1).

وكيف كان، فلا يجوز تقديم الاحرام على المسلخ، وكأنه لا خلاف فيه، بل الظاهر أنه إجماعي، وادعى بعضهم الاتفاق عليه أيضا (2)، وتدل عليه الاخبار الثلاثة المذكورة، ولا تضر معارضة الصحيحة، إذ غايتها حصول الاجمال المقتضي لاستصحاب الاشتغال إلى أن تعلم البرأة الغير المعلوم إلا بالتأخير إلى المسلخ.

ولا تأخيره عن ذات عرق، وهو أيضا إجماعي نصا وفتوى.

وهل يجوز التأخير إلى ذات عرق، كما هو المشهور، بل قيل: كاد أن يكون إجماعا (3)، بل نسبه جماعة إلى الاصحاب وإلى المعروف بينهم مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل عن الخلاف والناصريات والغنية الاجماع عليه (4) ؟ أو لا يجوز التأخير عن الغمرة إلا لمرض أو تقية، كما عن الشيخ في النهاية ووالد الصدوق، بل عن الصدوق في المقنع والهداية، وتبعهما الشهيد في الدروس (5)، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين (6) ؟ دليل المشهور: المرسلة، والرضوي، وإحدى روايتي أبي بصير

(1) المتقدمة في ص: 165.

(2) كصاحب الرياض 1: 358.

(3) الرياض 1: 358.

(4) الخلاف 2: 283، الناصريات (الجوامع الفقهية): 208، الغنية (الجوامع الفقهية): 574.

(5) النهاية: 210، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 262، المقنع: 69، الهداية: 55، الدروس 1: 340.

(6) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 305.