مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص168
قرن المنازل، ووقت لاهل اليمن يلملم، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).
وقريبة منها الاخرى لعبيد الله بن علي الحلبي، وفيها – بعد قوله:ويفرض الحج -: (فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول أحرم) (2).
والخزاز: حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شي صنعه الناس ؟ فقال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لاهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لاهل المغرب الجحفة، وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لاهل اليمن يلملم، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل، ووقت لاهل نجد العقيق وما أنجدت) (3).
أقول: الانجاد: الدخول في أرض نجد، أي وقته لمن دخل أرض نجد.
ورفاعة: (وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لاهل نجد، وقال: هو وقت لما أنجدت الارض وأنتم منهم، ووقت لاهل الشام الجحفة، ويقال لها: المهيعة) (4).
أقول: (وأنتم منهم)، أي ممن دخل أرض نجد.
(1) الكافي 4: 319 الحج ب 74 ح 2، التهذيب 5: 55 / 167، الوسائل 11: 308أبواب المواقيت ب 1 ح 3.
(2) الفقيه 2: 198 / 903، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4 وفيه: يجازي، بدل: يحاذي.
(3) الكافي 4: 319 / 3، التهذيب 5: 55 / 168، الوسائل 11: 307 أبواب المواقيت ب 1 ح 1.
(4) الفقيه 2: 198 / 904، الوسائل 11: 310 أبواب المواقيت ب 1 ح 10.