مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص165
المقصد الثاني في بيان المواقيت وأحكامها وهي جمع الميقات، والمراد منها: الامكنة المعينة شرعا للاحرام.
بيانه: إن الاحرام – الذي هو أول أفعال الحج والعمرة – يجب إيقاعه في موضع معين، وقد قرر الشارع لكل طائفة موضعا خاصا يجب عليه إحرامه منه، وباعتبار تعدد تلك الطوائف تكثرت المواقيت، فمنهم من جعلها خمسة، ومنهم من قال: إنها ستة، ومنهم من حصرها في سبعة، ومنهم في عشرة.
وليست تلك الاختلافات باعتبار الاختلاف في جواز الاحرام منالجميع وعدمه، لان الجميع مما جوزوا بل أوجبوا إحرام أهله منه، بل لكل نكتة في تعيين العدد بحسب نظره، كما أن من ذكر الخمسة نظر إلى ذكرها بخصوصها في بعض الاحاديث (1)، أو إلى أنها مما خصها رسول الله صلى الله عليه وآله
(1) الكافي 4: 319 / 2، الفقيه 2: 198 / 903، التهذيب 5: 55 / 167، الوسائل 11: 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 3.