پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص163

للتوقف وللتردد بين الشهر والسنة.

لصحيحتي الحلبي (1) وابن عمار (2)، وموثقتي يونس (3) وإسحاق (4)، ورواية علي بن أبي حمزة، المتضمنة لقوله عليه السلام: (لكل شهر عمرة) كما في بعضها، أو: (في كل شهر عمرة) كما في بعض آخر.

وعن العماني: أنه لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، فأقل ما يكون بينهما السنة (5).

لصحيحتي الحلبي وزرارة: (لا يكون عمرتان في سنة) (6) كما في إحداهما، (والعمرة في كل سنة) (7) كما في الاخرى.

أقول: لا ينبغي الريب في ضعف القول الاخير وإن صحت روايتاه، لشذوذهما، كما صرح به غير واحد (8)، مضافا إلى ضعف دلالة الاخيرة على المنع عن الزائد، واحتمالهما التقية، لموافقتهما لبعض العامة كما قيل (9)،

(1) التهذيب 5: 435 / 1511، الاستبصار 2: 326 / 1156، الوسائل 14: 309أبواب العمرة ب 6 ح 6.

(2) التهذيب 5: 435 / 1509، الاستبصار 2: 326 / 1154، الوسائل 14: 308 أبواب العمرة ب 6 ح 4.

(3) الكافي 4: 534 / 1، التهذيب 5: 434 / 1507 الوسائل 14: 307 أبواب العمرة ب 6 ح 2.

(4) الفقيه 2: 278 / 1362، الوسائل 14: 309 أبواب العمرة ب 6 ح 8.

(5) نقله عن العماني في المختلف: 319، التنقيح 1: 526، الحدائق 16: 319.

(6) التهذيب 5: 435 / 1512، الاستبصار 2: 326 / 1157، الوسائل 14: 309 أبواب العمرة ب 6 ح 6.

(7) التهذيب 5: 435 / 1511، الاستبصار 2: 326 / 1156، الوسائل 14: 309 أبواب العمرة ب 6 ح 7.

(8) انظر الرياض 1: 435.

(9) انظر: الوافي 12: 477.