مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص160
غير واحد أيضا (1).
وفي المسألة قولان آخران:أحدهما: أن كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للاخر.
وثانيهما: أن الحج يجب عند استطاعته دون العمرة، فإنه لا يجب إلا عند الاستطاعة للحج، ونقل ذلك عن الدروس (2).
هذا في العمرة المفردة.
وأما عمرة التمتع، فلا ريب في توقف وجوبها على الاستطاعة للحج، لدخولها فيه وارتباطها به وكونها بمنزلة الجز منه، وهو موضع وفاق ومدلول عليه بالاخبار (3).
المسألة الثالثة: العمرة المتمتع بها تجزئ عن العمرة المفردة المفروضة، إجماعا فتوى محققا ومنقولا (4) ونصا.
ففي حسنة الحلبي: (إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) (5).
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب: يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال: (كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه) (6).
(1) كالعلامة في المنتهى 2: 876، وصاحبي المدارك 8: 459، والرياض 1:434.
(2) الدروس 1: 338.
(3) الوسائل 11: 212 أبواب أقسام الحج ب 2.
(4) كما في المنتهى 2: 876.
(5) الكافي 4: 533 / 1، التهذيب 5: 433 / 1503، الاستبصار 2: 325 / 1150، الوسائل 14: 305 أبواب العمرة ب 5 ح 1.
(6) التهذيب 5: 433 / 1504، الاستبصار 2: 325 / 1151، الوسائل 14: 306 أبواب العمرة ب 5 ح 4.