پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص159

الباب الثالث في أقسام العمرة بحسب الحكم وهي أيضا كالحج تنقسم إلى واجب أصلي، أو عارضي ومندوب، نذكر بعض أحكامها بحسب هذه القسمة في مسائل: المسألة الاولى: تجب العمرة على الفور في العمر مرة بأصل الشرع على كل مكلف، بالشرائط المعتبرة في الحج، بالكتاب (1)، والسنة، والاجماع المحقق والمنقول مستفيضا (2).

ففي صحيحة زرارة: (العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج، فإن الله تعالى يقول: (وأتموا الحج والعمرة لله) (3)).

وفي صحيحة الفضل: في قول الله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة) قال: (هما مفروضان) (4)، إلى غير ذلك من الاخبار الغير العديدة (5).

المسألة الثانية: الحق المشهور: وجوب العمرة عند تحقق استطاعتها وعدم توقفه على تحقق الاستطاعة للحج، بل لو استطاع لها خاصة وجبت، كما أنه لو استطاع للحج خاصة وجب دون العمرة، لاطلاق الاوامر، وعدم وجدان دليل يدل على ارتباط أحدهما بالاخر في الوجوب، كما صرح به

(1) البقرة: 196.

(2) كما في المنتهى 2: 876، والتذكرة 1: 296.

(3) التهذيب 5: 433 / 1502، الوسائل 14: 295 أبواب العمرة ب 1 ح 2.

(4) الكافي 4: 265 / 2، التهذيب 5: 459 / 1593، الوسائل 14: 295 أبواب العمرة ب 1 ح 1.

(5) الوسائل 14: 295 أبواب العمرة ب 1.