مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص157
الباب الثاني في الحج المندوب اعلم أنه يستحب الحج لفاقد الشرائط الخالي عن الموانع، ومنه العبدالمأذون والفقير والصبي المميز، للاجماع، وعمومات الترغيب فيه، وكذا يستحب لمن حج تكراره استحبابا مؤكدا كما نطقت به الاخبار (1)، وصرح به العلماء الاخيار (2)، وفي بعض الاخبار: (أن من حج ثلاث حجات لم يصبه فقر أبدا) (3).
ويكره للموسر ترك الحج خمس سنين متوالية، كما صرح به في روايتي ذريح (4) وحمران (5).
قالوا: ويشترط في حج التطوع: الاسلام (6)، وفي الذخيرة: لا أعلم خلافا في ذلك (7)، والظاهر أن المراد اشتراطه في الصحة دون الاستحباب.
ويشترط فيه أيضا: أن لا يكون عليه حج واجب فورا، لمنافاته
(1) الوسائل 11: 123 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 45.
(2) منهم العلامة في التحرير 1: 89، الشهيد الاول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2: 162، صاحب المدارك 7: 19.
(3) الفقيه 2: 139 / 604، الوسائل 11: 127 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 45 ح 14.
(4) الكافي 4: 278 / 1، التهذيب 5: 450 / 1570، الوسائل 11: 138 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح 1.
(5) الكافي 4: 278 / 2، الوسائل 11: 139 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 49 ح 2.
(6) كما في الارشاد 1: 313، وكفاية الاحكام: 57.
(7) الذخيرة: 571.