مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص153
ويستأجر غيره بأقل ما يوجد.
وقيل: يجب استئجاره بأقل ما يوجد من يحج عنه (1).
وعن الدروس: احتمال وجوب إعطاء اجرة مثله إن اتسع الثلث (2).
وعلى هذين القولين تبطل الوصية لو لم يرض الموصى له بالاقل أو الاجرة، ولا وجه له.
ولو امتنع الموصى له من الحج مطلقا تبطل الوصية، ويستأجر من يحج بالاقل، لاجل وجوب القضاء من الاصل.
وإن كان ندبا تجب إجابة الموصى له بما يرضى من الثلث مطلقا، وإن زاد عن الثلث ولم يجز الورثة أو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية رأسا، ولا يجب استئجاره.
والحج في جميع هذه الصور من الميقات، إلا أن تدل قرينة على إرادة الموصي من البلد، فيستأجر منه، ويخرج غير اجرة المثل للميقاتي في الواجب منه من الثلث.
ولو قصر الثلث عن الاستئجار عن البلد ولم يجز الورثة فالحق بطلان الوصية وعدم وجوب الاستئجار بحسب الامكان، لان الموصى به هو الحج البلدي، وهو غير ممكن.
نعم، يستأجر للميقاتي من الاصل مع وجوب الموصى به.
ثم المراد بالواجب المحكوم باستئجاره من الاصل – أو مع بطلان الوصية – هو حجة الاسلام دون غيره، بل هو في حكم المندوب كما مر سابقا.
(1) المدارك 7: 149.
(2) الدروس 1: 325.