مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص151
الاحاديث.
فلا يرد ما نقله في المنتقى (1) عن بعض المتأخرين من كون مقتضى الحديث نفوذ إقرار المستودع في حق الوراث، ولا حاجة إلى ما أجاب به صاحب المنتقى في المقام.
ز:
وعلموا بالحق، جاز لكل منهم الاخراج والاستئجار، بل وجب كفاية، ويجوز لهم توازع الاجرة أيضا.
ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم.
ولو حجوا جميعا مع علم بعضهم ببعض صح السابق خاصة وضمن اللاحق.
ولو انتفى العلم فلا ضمان مع الاجتهاد اللازم.
والوجه في الكل واضح.
المسألة السادسة والعشرون: من أوصى أن يحج عنه شخص معينفإما يعين الاجرة أو لا، وعلى التقديرين: إما يكون الحج واجبا، أو ندبا، فهذه أربع صور.
فإن عين الاجرة وكان واجبا تخرج الاجرة المعينة من الاصل إن كانت مقدار اجرة المثل من الميقات أو أقل، وإن زادت عنها أخرج الزائد من الثلث إن لم يجز الورثة.
ثم لو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية، لتعلقها بشخص معين، ويجب استئجار غيره بأقل ما يوجد من يحج عنه، لا للوصية، بل لوجوب قضاء الحج الواجب.
(1) منتقى الجمان 3: 76.