پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص150

لاختصاص النص، أو يتعدى إلى سائر الحقوق المالية من الغصب والدين وغيرهما، كما اختاره آخرون (1) ؟ التحقيق فيه: البناء على ما ذكرنا من كون استئجار المستودع مخالفا للاصل، وموافقا له، فعلى الاول يحكم بالاقتصار، وعلى الثاني بالتعدي، وعلى ما ذكرنا فالحق هو: الثاني.

ه‍: قالوا: مقتضى النص حج

الودعي بنفسه (2)، ولكن الاصحاب جوزوا له الاستئجار

(3)، بل ربما جعلوه أولى، خصوصا إذا كان ذلك أنسب.

وأسند بعضهم في ذلك إلى تنقيح المناط القطعي (4).

وهو جيد، مع أن إرادة الحج بنفسه من اللفظ في هذا المقام محل تأمل، وعلى ما ذكرنا من الاصل يصير جواز الاستئجار أظهر.

و: لو استأجر المستودع، ثم علم الوارث وأنكر أحد الامرين من وجوب الحج أو الاستئجار، كان على المستودع الاثبات، للاصل.

ولا يدل النص على قبول قوله، لان حكمه إنما هو في حق شخص خاص، ولانه إنما هو بعد فرض أن عليه الحج، وحكمه عليه السلام أنه إن كان كما قلت: فحج عنه، كما هو المراد في جميع السؤالات والجوابات الواردة في

(1) منهم الفاضل المقداد في التنقيح 1: 433، الشهيد الثاني في الروضة 2: 200، صاحب المدارك: 388.

(2) انظر جامع المقاصد: 161، والمدارك 7: 146، والذخيرة: 571، والرياض 1: 349.

(3) كالشهيد في الدروس 1: 327، الفاضل المقداد في التنقيح 1: 433، الفيض في المفاتيح 1: 302.

(4) انظر الرياض 1: 349.