پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص147

وأما قبل أدائهم فلا شك أن مقدار الاجرة لم ينتقل إليهم، لان الارث بعد الدين الذي منه الحج، كما صرح به في النصوص (61)، ونسبة الوارث وغيره في وجوب صرف ذلك في الحج وجوبا كفائيا مشروطا بعدم العلم ببرأة ذمة الميت من طريق آخر بتبرع أو مال غيره أو أقل من اجرة على السواء، فما دام عدم العلم بالبرأة وتحقق الشرط يكون الاقتطاع واجبا كفائيا على المستودع، وما لم يعلم أدأهم لا يجوز له تركه، بل يجب عليه عينا، كما هو شأن الواجبات الكفائية، ووجوب استئذان الوارث فيه يحتاج إلى دليل، وكونه مخيرا في جهات القضاء لا يدل عليه، لان المسلم منه أن ما دام بقاءالمال وعدم صرفه في الاستئجار يتخير هو في الجهات، وهو مسلم، لكون وجوب الصرف – كما مر – مشروطا بعدم الاداء من جهة اخرى، فتخييره أيضا مشروط بالبقاء، وأما التخيير على الاطلاق فلا نسلمه حتى في المقام المتضمن للنص المنافي بعمومه له.

والحاصل: أن المسلم أن الوارث مخير بشرط بقاء المال وعدم صرفه في الحج، وللمستودع الاستئجار بشرط عدم أداء الوارث أو غيره من هذه الجهة أو جهة اخرى، فيعمل بعموم الصحيح، ويحكم بوجوب استئجار المستودع مطلقا، إلا ما خرج عنه بالاجماع، وهو ما إذا علم أداء الحج، وعليه الفتوى.

فروع: أ: الاستئجار واجب على المستودع، لظاهر الامر المفيد له، وتعبير

(1) الفقيه 2: 270 / 1316، الوسائل 11: 67 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 25 ح 5.