پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص127

وعن الغنية: أنه لا خلاف فيه عندنا (1)، وعن الخلاف: إجماع أصحابنا عليه، لانه قد فعل ما أبراء ذمة المنوب عنه، فكان كما لو أكمل الحج (2).

ورده في المدارك: بأنه إنما يتم إذا تعلق الاستئجار بالحج المبرئ للذمة، أما لو تعلق بالمعهود أو الافعال المخصوصة لا وجه لاستحقاقه لجميع الاجرة وإن كان ما أتى به مبرئا للذمة، لعدم الاتيان بالفعل المستأجر عليه (3).

واستحسنه في الذخيرة (4)، وكذا بعض آخر إن لم يثبت نص أوإجماع على استحقاق الجميع، وإذ لم يثبت عندنا والمنقول منه ليس بحجة فالاظهر أنه كالاول أيضا.

(إلا أنه مع الاستئجار للحج مخصوصا أو مطلقا يستحق من الاجرة بنسبة ما أتى به من أفعاله إلى جميعها) (5).

وعلى الثالث: فمع إطلاق الحج أو التخصيص به أو ضم الذهاب أيضا يستحق الجميع ولا يستعاد منه شي، ولو ضم العود أيضا فبنسبة الذهاب والافعال إلى العود.

وعلى الرابع: فكالثالث، إلا أنه يدخل في ما فعل ما أتى به من العود أيضا، والدليل على كل ما ذكر – من النسبة والاستعادة بحسبها فيما لم يفعل – الاجماع على ذلك، وأن الاجير إنما يستحق بقدر ما فعل من الفعل المستأجر له.

فإن قيل: مقتضى عقد الاجارة تملك الاجير لمال الاجارة بمجرد

(1) الغنية (الجوامع الفقهية): 583.

(2) انظر الخلاف 2: 390.

(3) المدارك 7: 119.

(4) الذخيرة: 569.

(5) 153 ما بين القوسين ليس في (ق) و (س).