مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص123
ومرسلة الحسين بن عثمان الصحيحة أيضا: في رجل أعطى رجلا ما يحجه، فحدث بالرجل حدث، فقال: (إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الاول وإلا فلا) (1).
وجه الاستدلال: أنها دلت على الاجزاء في الطريق مطلقا، خرج عنها قبل الاحرام بالاجماع، وبقي الباقي.
والقول بأنه تخصيص بعيد – كما في الذخيرة (2) – غفلة عن حال بلد السؤال الذي هو المدينة، فإن محل الاحرام فيها قريبة منها معدودة من حدودها.
بل يمكن أن يقال: إنه ما لم يصل إلى مسجد الشجرة – الذي هو الميقات – لم يخرج من المنزل عرفا، فتأمل.
وتضعيف تلك الروايات – بعد وجودها في الاصول المعتبرة وصحتها عمن ذكر – لا وجه له.
ولا تعارضها موثقة الساباطي: في رجل حج عن آخر ومات في الطريق، قال: (قد وقع أجره على الله ولكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل) (3).
لعدم صراحتها في الوصية بالحج للمنوب عنه أولا، بل يحتمل أن يراد الوصية بما بقي من الاجرة ليستعاد، كما هو أحد القولين كما يأتي،ويكون قوله: (فإن قدر) إلى آخره، على الاستحباب، ولعدم صراحتها في
(1) الكافي 4: 306 / 5، التهذيب 5: 418 / 1451، الوسائل 11: 186 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 3.
(2) الذخيرة: 568.
(3) التهذيب 5: 461 / 1607، الوسائل 11: 186 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 5.