پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص120

الصحة عنه الاجماع المنتفي في ذلك الصنف.

المسألة الثالثة: قالوا: لا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه، وفي الذخيرة: أن هذا الحكم مقطوع به في كلامهم (1)، ونسبه بعض شراح المفاتيح إلى المشهور المنبئ عن الخلاف، واستدل له بقوله عليه السلام: (إنما الاعمال بالنيات، وأن لكل أمرئ ما نوى) (2).

وفيه: إنما هو في الاعمال التي تتحمل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة، فلا بد فيه من قصد المميز، وأما ما لا يمكن وقوعه إلا على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميز، كما مر مستوفى في بحث النية من الوضوء والصلاة.

فعلى هذا يتجه القول بعدم لزوم قصد النيابة، لوقوع الفعل للمنوب عنه قهرا ولو قصد غيره.

وتدل عليه صحيحة أبي حمزة والحسين: في رجل أعطى رجلا مالا يحج عنه فحج عن نفسه، فقال: (هي عن صاحب المال) (3)، ونحوها مرفوعة محمد (4).

نعم، إذا كان وقت النيابة موسعا أو كان الحج للغير تبرعا يجوز التخلف، فوقوعه عن النيابة يتوقف على قصدها، وعلى هذا وردت

(1) الذخيرة: 567.

(2) التهذيب 4: 186 / 519، الوسائل 1: 48 أبواب مقدمة العبادات ب 5 ح 7، بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 5: 461 / 1605، الوسائل 11: 193 أبواب النيابة في الحج ب 22 ح 1.

(4) الكافي 4: 311 / 2، الفقيه 2: 262 / 1376، الوسائل 11: 194 أبواب النيابة في الحج ب 22 ح 2.