پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص116

مقتضى الروايتين: الاول، فهو المعمول وإن لم نقل به في استئجار الصلاة، لان الصلاة واجبة على كل أحد، ومقتضى معاملة العلماء – بل الحجج: – مع الناس اكتفاؤهم في حقهم في تكاليفهم بعدم العلم بالعدم، وبناؤهم معهم على كونهم عالمين بأحكامهم، وإن أمكن الخدش في الصلاة أيضا، فتأمل.

واللازم معرفته هو العلم بما يجب عليه الاتيان به من أعمال الحج، دون ما يمكن أن يحتاج إليه من مسائل الشك، والسهو، وقدر الكفارات، والاحكام المفروضة احتياجه إليها.

وكذا اللازم هو المعرفة حال كل فعل، فلو لم يعلم الجميع مفصلا أولا ولكن كان معه أصل يرجع إليه عند كل عمل كان كافيا، ولو كان بتعليم مرشد عادل يحج معه.

وأما ما احتمله الشهيد في الدروس (1) – من كفاية العلم الاجمالي بذلك – فلا أفهم حقيقته، فإنه إن أراد حال الاجازة أو قبل الاعمال فلايشترط العلم مطلقا، لا التفصيلي ولا الاجمالي، وإن كان حال الفعل فلا معنى لكفاية الاجمالي.

ومنها: كونه قادرا على السير والاتيان بمناسك الحج، والوجه ظاهر.

ومنها: موت المنوب عنه أو عجزه،

كما مر.

نعم، يجوز التبرع بحج التطوع لغيرهما كما يأتي.

ومنها: خلو ذمته من حج واجب عليه في عام النيابة بالاصالة أو بالاستئجار أو بالافساد أو بغير ذلك، فلو وجب عليه حج في ذلك العام لم يجز

(1) الدروس 1: 320.