پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص114

فلا دليل عليه، والاصل ينفيه، بل المصرح به في المستفيضة: أن بالاستنابة تبرأ ذمة المنوب عنه، أتى النائب بالافعال أم لا، كان في حجه نقص أم لا (1).

ففي مرسلة ابن أبي عمير – التي هي في حكم الصحاح -: في رجلأخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا، قال: (إن كان حج الاجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال، وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج) (2).

وفي مرسلة الفقيه: الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا، فقال: (أجزأت عن الميت، وإن كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه) (3).

وفي موثقة إسحاق الصحيحة عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه: في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال: (هي للاول تامة، وعلى هذا ما اجترح) (4).

وفي اخرى كذلك أيضا: فإن ابتلى بشي يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزئ عن الاول ؟ قال: (نعم)، قلت: لان الاجير ضامن للحج ؟ قال: (نعم) (5).

(1) كما في الوسائل 11: 185 و 194 أبواب النيابة في الحج ب 15 و 23.

(2) الكافي 4: 311 / 3، الوسائل 11: 194 أبواب النيابة في الحج ب 23 ح 1.

(3) الفقيه 2: 261 / 1269، الوسائل 11: 194 أبواب النيابة في الحج ب 23 ح 2.

(4) الكافي 4: 544 / 23، التهذيب 5: 461 / 1606، الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 2.

(5) الكافي 4: 306 / 4، التهذيب 5: 417 / 1450، الوسائل 11: 185 أبواب النيابة في الحج ب 15 ح 1.