مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص112
عمل الاجير ثانيا.
بل للاجماع، ولكون الكافر نجسا لا يجوز له دخول مسجد الحرام المتوقف بعض أعمال الحج عليه، ولروايتي مصادف: إحداهما: أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال: (نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت) (1)، وقريبة منها الاخرى (2).
ولا يضر في الاشتراط شرط كونها قد حجت مع أنه غير شرط، لانه قرينة على أن المراد المرأة المستطيعة.
اشترطه بعضهم (3)، لعدم صحة عبادة المخالف.
وفيه: أنه لو سلم فإنما هو في عبادات نفسه، وأما ما ينوب فيه لغيرهفلا دليل على عدم صحته، التي هي الموافقة لتكليف المنوب عنه، والاخبار الواردة في عدم صحة عبارته ظاهرة في عبادات نفسه، ولذا ذهب جمع إلى الصحة (4)، بل هو ظاهر الاكثر.
ويمكن الاستدلال على عدم الصحة برواية عمار المشار إليها في نيابة المميز، المتقدمة في بحث الصلاة بالتقريب المتقدم في المميز (5).
وعلى هذا، فالاظهر: عدم الصحة.
(1) التهذيب 5: 413 / 1436، الاستبصار 2: 322 / 1142، الوسائل 11: 177 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 7.
(2) الكافي 4: 306 / 1، الوسائل 11: 177 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 4.
(3) كصاحب المدارك 7: 108، والكاشاني في المفاتيح 1: 302، وصاحب الحدائق 14: 240.
(4) كالمحقق في المعتبر 2: 766، والعلامة في المنتهى 2: 863، والتذكرة 1: 309، والشهيد في الدروس 1: 319.
(5) في ص: راجع ج 7: 344.