پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص111

الاردبيلي والمدارك والمفاتيح وشرحه (1)، ومال إليه في الذخيرة (2).

إلا أن في الفقيه عن بشير النبال: قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إن والدتي توفيت ولم تحج، قال: (يحج عنها رجل أو امرأة)، قلت: أيهم أحب إليك ؟ قال: (رجل أحب إلي) (3).

وفي المستفيضة المتقدمة – الواردة فيما لم يطق الحج ببدنه -:(فليجهز رجلا) (4)، ولا شك أن الرجل لا يصدق على غير البالغ.

ولكن الاستدلال بالاول يتم عند من يقول بإفادة الجملة الخبرية للوجوب، وبالثاني عند من يوجب على من لم يطق تجهيز الغير، وقد عرفت أن الاظهر عدمه، فلا يتمان عندنا.

نعم، يمكن الاستدلال على عدم الجواز برواية عمار الواردة في استئجار الصلاة والصوم المتقدمة في كتاب الصلاة (5)، إما من جهة الاجماع المركب وعدم الفصل بينهما وبين الحج، أو من جهة اشتمال أفعال الحج على الصلاة أيضا، المؤيدين بقوله عليه السلام: (الطواف بالبيت صلاة) (6).

ومن ذلك يظهر أن الاظهر: عدم صحة إجارة غير المكلف.

ومنها: الاسلام،

فلا تصح نيابة الكافر.

لا لما استدلوا به من عدم تأتي نية القربة منه، لمنعه أولا، فإنه يمكن تأتيتها من جهة زعمه اشتغال ذمته بفعل الغير، وعدم اشتراط القربة في

(1) الاردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 6: 128، المدارك 7: 112، المفاتيح 1: 302.

(2) الذخيرة: 568.

(3) الفقيه 2: 270 / 1319، الوسائل 11: 178 أبواب النيابة في الحج ب 8 ح 8.

(4) الوسائل 11: 63 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 24.

(5) راجع ج 7 ص 328.

(6) سنن الدارمي 2: 44.