پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص106

المستفاد من كلام فخر المحققين (1) وغيره (2): أن الخلاف إنما هو في المعين، وأما المطلق فلا خلاف فيه في وجوب توقع المكنة.

فليس في موقعها، إذ ظاهر جمع من الاصحاب – منهم: المحقق في الشرائع والنافع (3) – تحقق الخلاف في الصورتين، فالاخذ بمقتضى النصوص – وهو الركوب عند العجز مع أحد الامرين من السياق وعدمه – هو الاقوى، والاصول المقتضية للقول الاول بها تندفع.

وقد يورد على النصوص بعدم صراحتها في مفروض المسألة – وهو نذر الحج ماشيا – بأن يكون أحدهما مشروطا بالاخر، لان مورد صحيحتي الحلبي ورفاعة نذر المشي إلى بيت الله، وهو لا يستلزم نذر الحج، فلعل إيجابه إنما هو لايجابه عليه مضيقا سابقا بالاستطاعة ونحوها.

ومورد الاخريين وإن كان المفروض، إلا أنه يحتمل أن يكون المراد نذر المشي خاصة منضما إلى الحج الواجب مضيقا سابقا، وحينئذ فيخرجان عن المورد أيضا إلا من جهة الاطلاق أو العموم.

وفي رفع اليد عن الاصول وتخصيصها بمجردهما إشكال، بل يمكن العكس، بصرفهما إلى نذر المشي خاصة في سنة الوجوب مضيقا.

وفيه: – مضافا إلى ظهور إرادة نذر الحج ماشيا من نذر المشي إلى بيت الله – أن إطلاق الخبرين الاخرين – اللذين أحدهما الصحيح (4)، والاخر أيضا حجة على الصحيح (5) – أو عمومهما كاف في دفع الاصل.

(1) أيضاح الفوائد 1: 276.

(2) كصاحب الحدائق 14: 235.

(3) الشرائع 1: 231، النافع: 76.

(4) وهو صحيح الحذاء، المتقدم في ص: 98.

(5) المروي عن نوادر ابن عيسى، المتقدم في ص: 100.