مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص105
والرابع: توقع المكنة مع الاطلاق والركوب مع التعيين أو اليأس، حكي عن المختلف (1)، واختاره في التنقيح والروضة والمسالك (2).
وقد يجعل قول الاخيرين غير الاولين، باعتبار عدم تعرض الاولين لليأس وتعرض الاخيرين.
والظاهر: الاتحاد، إذ لا يكون اليأس داخلا في توقع المكنة قطعا، أما الاول فظاهر، وأما الثاني فلان العجز عن الصفة لا يوجب سقوط الموصوف.
والخامس: توقع المكنة مع الاطلاق، والركوب والاتمام إن حصل العجز بعد التلبس بالاحرام مطلقا، والسقوط إن حصل قبله، حكي عن بعض المتأخرين (3).
أقول: لولا النصوص المذكورة لكان المصير إلى القول الاول متعينا، بضميمة ما مر سابقا من إبطال الاستدلال بعدم إيجاب العجز عن الصفة سقوط الموصوف، ولكن مع تلك النصوص (4) – الامرة بالركوب عند العجز على الاطلاق سواء كان نذرا مطلقا أو معينا إما مع سياق الهدي أو بدونه الموافقة لعمل جمع من الاعيان – فلا محيص عن القول بمقتضاها.
مضافا بالنسبة إلى النذر المطلق [ إلى ] (5) أن الامر بتوقع المكنة بعد طريان العجز ربما يؤدي إلى العسر والحرج المنفيين، سيما وأن يكونبعد التلبس بالاحرام، سيما مع الامر بإكمال الحج والعمرة حينئذ.
ومخافة الخروج عن المجمع عليه في صورة الاطلاق، حيث إن
(1) المختلف: 323 و 659.
(2) التنقيح 1: 424، الروضة 2: 182، المسالك 2: 207.
(3) كصاحب المدارك 7: 108، وفيه: مع وجوب الاكمال سياق البدنة.
(4) الوسائل 11: 86 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 34.
(5) أضفناها لاقتضاء السياق.