مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص104
الثاني.
والثاني: الركوب وسياق البدنة مطلقا، ذهب إليه الشيخ (1) وجماعة من الاصحاب (2)، لصحيحتي الحلبي (3) والمحاربي (4).
والثالث: الركوب بلا وجوب السياق، وهو المحكي عن المفيد والاسكافي والمحقق (5)، لصحيحة رفاعة: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: (فليمش)، قلت: فإنه تعب، قال: (إذا تعب ركب) (6)، فإن السكوت عن سياق الهدي في مقام البيان يقتضي عدم وجوبه.
ورواية عنبسة: نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا، فمشيت حتى بلغت العقبة، فاشتكيت فركبت، ثم وجدت راحة فمشيت، فسألت أبا عبد الله عليه السلام، فقال: (إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة)، فقلت: معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين، فقال: (إني احب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة)، فقلت: شي واجب أفعله ؟ فقال: (لا، من جعل لله شيئا واجبا فبلغ جهده فليس عليه شي) (7).
(1) النهاية: 205.
(2) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 156، والشهيد في اللمعة (الروضة 2): 183.
(3) التهذيب 5: 13 / 36، الاستبصار 2: 149 / 489، الوسائل 11: 86 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 34 ح 3.
(4) التهذيب 5: 403 / 1403، الاستبصار 2: 149 / 490، الوسائل 11: 86 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 34 ح 2.
(5) المفيد في المقنعة: 441، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 659، المحقق في المعتبر 2: 331، والشرائع 1: 231.
(6) التهذيب 5: 403 / 1402، الاستبصار 2: 150 / 492، الوسائل 11: 86 أبواب وجوب الحج وشرائطه 34 ح 1.
(7) التهذيب 8: 313 / 1163، الاستبصار 4: 49 / 170، الوسائل 23: 308 أبواب النذر والعهد ب 8 ح 5، بتفاوت يسير.