پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص102

وأما الثاني، فقيل: رمي الجمار (1).

وقيل: طواف النساء (2).

وروي في قرب الاسناد للحميري: أنه إذا أفاض من عرفات (3).

والمعول فيه أيضا: قصد الناذر مع اليقين، وإلا فعرفه مع معلوميته،وإلا فمقتضى اللغة، وهو فيما ذكر آخر أفعال الحج الواجبة، وهو رمي الجمار، كما استفاضت به الروايات أيضا، كصحيحتي جميل (4) وابن همام (5)، ورواية ابن أبي حمزة (6).

والاولى القطع بطواف النساء، وأما رواية الحميري فشاذة، أو على بعض المحامل محمولة.

ب: من نذر الحج ماشيا – بحيث يجب عليه المشي في الطريق أيضا – لا تجوز له المسافرة من طريق البحر، لعدم صدق المشي على العابر بالسفن، ولو لم يكن طريق غيره يحتمل سقوط النذر.

وأما ما في رواية السكوني: (فليقم في المعبر قائما حتى يجوز) (7) فهي واردة في مثل: الفرات والدجلة من الشطوط، والانهار العظيمة التي تحتاج إلى المعبر، دون البحر والسفينة، لان المتبادر من المعبر: الاول.

وأما في أمثال تلك المعابر، فلو قطع النظر عن الرواية يجوز بالمعبر

(1) كما في المدارك 7: 103.

(2) كما في التحرير 2: 107، والدروس 1: 319.

(3) قرب الاسناد: 161 / 588، الوسائل 11: 90 أبواب وجوب الحج ب 35 ح 6.

(4) التهذيب 5: 478 / 1692، الوسائل 11: 90 أبواب وجوب الحج ب 35 ح 2.

(5) الكافي 4: 457 / 7، الوسائل 11: 90 أبواب وجوب الحج ب 35 ح 3.

(6) الكافي 4: 456 / 6، الوسائل 11: 90 أبواب وجوب الحج ب 35 ح 4.

(7) الكافي 7: 455 / 6، الفقيه 3: 235 / 1113، التهذيب 5: 478 / 1693، الاستبصار 4: 50 / 171، الوسائل 11: 92 أبواب وجوب الحج ب 37 ح 1.