پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص97

وإن لم يكن حال النذر مستطيعا وجبت المنذورة خاصة بشرط القدرة دون الاستطاعة الشرعية، فإنها شرط في حجة الاسلام خاصة.

خلافا للمحكي عن الدروس فيشترط أيضا (1).

ولا وجه له.

وإن حصلت الاستطاعة الشرعية قبل الاتيان بالمنذورة، فإن كانت مطلقة أو مقيدة بزمان متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصا أو عموما وجب تقديم حجة الاسلام، لما مر، وفاقا لجماعة (2).

وخلافا للمحكي عن الدروس، فقدم المنذورة (3)، ولا أعرف وجهه.

وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة، ففي تقديم المنذورة أو الفريضة وجهان، أجودهما: الاول، وفاقا للمختلف والمسالك والمدارك (4) وغيرها (5)، لعدم تحقق الاستطاعة، لان المانع الشرعي كالمانع العقلي، وعلى هذا فيعتبر في وجوب حج الاسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية.

وعلى الثالث: ففي التداخل مطلقا، فتجزئ نية كل منهما عن الاخر، كما في الذخيرة (6)، ومال إليه في المدارك (7)، وعن الشيخ (8).

أو عدمه كذلك، كما عن الخلاف والسرائر والناصريات والغنية

(1) الدروس 1: 318.

(2) كصاحب المسالك 1: 93، والحدائق 14: 222، والرياض 1: 343.

(3) الدروس 1: 318.

(4) المختلف: 322، المسالك 1: 93، المدارك 7: 100.

(5) كالحدائق 14: 222، والرياض 1: 343.

(6) الذخيرة: 566.

(7) المدارك 7: 101.

(8) التهذيب 5: 406.