پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص94

المدارك (1)، وأكثر المتأخرين كما في غيره (2)، ومنهم: الحلي والشرائع والارشاد (3) – إلى وجوب قضائه عنه من أصل التركة، لانه دين كحجة الاسلام.

وفيه منع ظاهر، فإن الحج ليس واجبا ماليا، بل هو بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك، وإنما وجب قضاء حجة الاسلام بالاجماع والنصوص، وإلحاق النذر به قياس باطل، ووجوب الاداء لا يستلزم وجوب القضاء، لانه بأمر جديد كما في حج الاسلام، وبدونه يكون منفيا بالاصل.

وعن الاسكافي والصدوق والنهاية والتهذيب والمبسوط والمعتبر والنافع والجامع: وجوب قضائه من الثلث (4)، لصحيحتي ضريس (5) وابن أبي يعفور (6) الواردتين فيمن نذر أن يحج رجلا كما في الاولى، أو ابنه كما في الثانية، ومات قبل الوفاء، المصرحتين بالاخراج من الثلث.

وفيه: أن موردهما غير محل النزاع، بل ظاهر إحجاج الغير صرفالمال فيه، فهو نذر مالي ودين محض، وهو غير الحج الذي كلامنا فيه.

والقول: بأن الاستدلال إنما هو بفحواهما، حيث إن الاحجاج الذي

(1) المدارك 7: 96.

(2) انظر الحدائق 14: 236.

(3) الحلي في السرائر 1: 120، الشرائع 1: 230، الارشاد 1: 312.

(4) نقله عن الاسكافي في المختلف: 321، الصدوق في الفقيه 2: 263، النهاية: 284، التهذيب 5: 406، المبسوط 1: 306، المعتبر 2: 774، النافع 1: 78، الجامع: 176.

(5) الفقيه 2: 263 / 1280، التهذيب 5: 406 / 1413، الوسائل 11: 74 أبواب وجوب الحج ب 29 ح 1.

(6) التهذيب 5: 406 / 1414، الوسائل 11: 75 أبواب وجوب الحج ب 29 ح 3.