مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج11-ص93
المطلب الثاني في الحج الواجب بالعارض وله أنواع (ثلاثة: الواجب بالنذر وأخويه، والواجب بالنيابة، والواجب بالفساد، ولما كان الاخير يذكر في طي مسائل الحج وموارد فسادهيكتفى هنا بذكر الاولين، فها هنا فصلان:) (1).
انعقاد نذر الحج وعهده ويمينه،
وانعقد عليه الاجماع، ودلت عليه النصوص (2) بالعموم والخصوص بشرائطها المذكورة في كتاب النذر، ومنها: البلوغ، والعقل، والحرية، وإذن الزوج، والوالدين على قول، كما يأتي.
المسألة الثانية: لو نذر الحج ولم يتمكن من أدائه ومات، فلا قضاء عنه، للاصل السالم عن المعارض.
ولو تمكن منه ومات قبل أدائه، فذهب أكثر الاصحاب – كما في
(1) بدل ما بين القوسين في (س): تذكر في فصول.
(2) الوسائل 23: 307 أبواب النذر والعهد ب 8، وص: 315 ب 15، وص: 316 ب 16.